التصنيفات
الفتاة المسلمة

إن التجَار يحشرون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وصدق للفتاة المسلمة

صور البيوع المنهي عنها :

ومن هنا جاء الإسلام ببيان البيوع المحرمة لكي يكون المسلم على بينة من أمرها ، فيتجنبها ، ويتجنب أكل مكاسبها الخبيثة .

فجاء تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام ، فعن جابر رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – خطب يوم فتح مكة فقال : (إن الله حرم عليكم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام) .

1 – أما الخمر فإنه أم الخبائث الذي دل الكتاب والسنة على تحريمه ، وأجمع المسلمون إجماعًا قطعيًا لا خلاف فيه أن الخمر حرام ، يحرم تعاطيه وشربه وبيعه ، فلا يليق بمسلم أن يقدم على بيعها بأي وسيلة كانت قريبة أم بعيدة ، ولهذا جاء في الحديث : (لعن الله في الخمر عشرة : لعن الخمرة وشاربها وساقيها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها والمشتراة إليه والمشتراة له وآكل ثمنها) فجعل كل أولئك ملعونين لأنهم أعوان على الباطل بأي وسيلة كانت .

إذًا فلا يرضى مسلم أن يكون جزء من تجارته خمرًا ، ولا يرضى مسلم أن يعين على ذلك ، ولا يرضى أن يؤجّر أماكن ليباع فيها الخمر ، ولا يرضى أن يكون سمسارًا ووسيطًا في بيع الخمر ، ولا يرضى أن يحمله لغيره ، إن المؤمن الحقيقي يمنعه إيمانه الصادق عن هذه الخبيثة بأي وسيلة كانت ، فلا يرضى بها لا من قريب ولا من بعيد ، ولو علم أن أي مكان يُستأجر منه أو أي فندق يُستأجر منه أنه يباع فيه الخمر لامتنع عن ذلك مهما كانت المغريات .

والمسلم الذي علم تحريم الخمر وتحريم بيعه سيعلم حقًا أن المخدرات بكل أنواعها أشد تحريمًا ؛ لكونها أشد ضررًا من الخمر ، فبيعها والاتجار بها أمر محرم شرعًا ، يمتنع عنه المسلم الذي يؤمن بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا رسولاً . ثم هو أيضًا يمتنع عن بيع أنواع التبغ ؛ لأنه يعلم أنه ضرر محض لا خير فيه ، وشر وبلاء لا خير فيه ، فالاتجار به حرام ، والمال الناتج منه حرام بأي وسيلة كانت ، فلا يؤجر محلاً لمن يبيع ذلك ، ولا يتعامل معه ولا يتخذه شريكًا له ، ويحتاط على مكاسبه من أن تدنسها تلك القاذورات الخبيثة .

2 – وحرم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في حديث جابر بيع الميتة التي حرمها الله في كتابه : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ، فيحرم بيعُها لأنها نجسة ، والله تعالى يقول : (َلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ).

3 – وحرم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بيع الخنزير ، ذلك الحيوان القذر الذي هو قذر ونجس ومؤذٍ ومسبب لآفات صحية وأخلاقية ، حرم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – علينا بيعه ؛ لأن الله حرمه في كتابه : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْـزِيرِ ).

4 – كما حرم بيع الأصنام التي تعبد من دون الله على هيأتها ، كذلك بيع الصلبان وما يجري مجراه ، كل ذلك حرمه علينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأجمع المسلمون على تحريمها .

5 – ومما جاء تحريمه في السنة بيع الأحرار ، كما جاء في الحديث القدسي ، يقول الله جل وعلا : (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجراء فأوفى منهم ولم يعطهم حقهم) فهؤلاء الثلاثة الله خصمهم يوم القيامة ، ثانيهم رجل باع حرًا فأكل ثمنه ؛ ذلك أن الأصل في آدم وذريته الحرية ، فإن الله خلق آدم وذريته أحرارًا ، وإنما الرق في الشريعة إنما جاء عقابًا في حق من دُعِي إلى الخير فأبى ، وقاوم دعوة الحق فاستُرِق عقوبةً له على جرمه ، وإلا فالأصل حرية البشر ، وسلب حريات البشر أمر مخالف للشرع .

لقد كان الرق في الإسلام عقوبة ، ومع ذلك جعل طرقًا كثيرة لإزالته ، فجعل عتق الرقبة في كفارة قتل الخطأ ، وكفارة الظهار ، وكفارة الجماع في رمضان ، وكفارة اليمين ، ورغب في العتق ورتب عليه الثواب الجزيل .

ولما استرق المسلمون الأرقاء في صدر الإسلام الأول استرقوهم بالطريق الشرعي ، ولكنهم عاملوهم معاملة طيبة ، فعلّموهم وثقّفوهم وفقّهوهم وربّوهم تربية صالحة ، حتى كان منهم أئمة الهدى وحملة الشريعة وخطباء المنابر والقضاة وحملة السنة والكتّاب ، فصاروا أعلام هدى على أيدي الرعيل الأول .

ولقد كان المستشرقون يلمزون الإسلام بالرق ويتهمونه بكبت الحرية ، وهذا اتهام باطل وظالم ، بل العالم المتحضر اليوم يرتكب الرق بأبشع أنواعه ، ففي الحروب التي تقام في هذه العصور ويؤخذ فيها الأطفال ذكورًا وإناثًا ، وتقام أسواق لأجلهم ، لا لمصلحة ذات الأطفال ، ولكن لأمور إجرامية أخرى ، إما لنزع أعضائهم ، أو تهيئتهم للإجرام والإفساد نعوذ بالله من ذلك ، فالرق الجديد رق يشتمل على الظلم والعدوان استحلوا به الأرقاء ، استحلوا به استرقاق أولئك الصغار ، وفي البلاد التي يغلب فيها الجهل والفقر يحاول أولئك استغلال نهب أولئك الأطفال وبيعهم والتحكم في مصيرهم ، وهذا من أبشع الظلم والعدوان .

6 – ونهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ثمن الكلب وأخبر أن ثمنه خبيث فقال – صلى الله عليه وسلم – : (إن ثمن الكلب خبيث) وقال : (إذا جاء يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابًا ) فالكلب لأجل خبثه حرم – صلى الله عليه وسلم – بيعه ، فهو لا مالية له في الإسلام ، كما حرم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بيع أي حيوان لا منفعة فيه ، (سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن بيع الكلب والسنور ، فقال : زجر عن ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم ).

7 – وحرم الإسلام علينا الاتجار بالبغاء ، وجعله كسبًا خبيثًا ، ولذا قال الله تعالى : (وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ، كان بعض العرب يجعل إماءه أجيرات للبغاء ؛ ليكتسبوا من وراء بغائهن المال ، فحرم الله ذلك ونهى عنه لأنه مكسب خبيث ولذا قال النبي – صلى الله عليه وسلم – : (ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث) فنهى عن ثمن الكلب ونهى عن كسب البغاء ، كل ذلك حماية لمال المسلم من أن تكون مصادره مصادر سوء ومصادر دناءة وخسة ، فليرتفع المسلم إلى أن تكون مصادر ماله مصادر طيبة حلالاً نظيفة ، بعيدًا عن هذه الشبهات والنقائص .

ونهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن البيوع المشتملة على الغرر والظلم والعدوان ، وما يسبب نزاعات بين الناس .

8 – فنهى – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الغرر ، قال أبو هريرة رضي الله عنه : (نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الغرر) والغرر هو الخداع ، بأن يكون أحد الطرفين لا يدري عن حقيقة السلعة ، فلا يعلم ذاتها ولا يعلم أوصافها ولا يراها ، وإنما يشتري مجهولاً يعلم حالته ، فربما ندم على فعله إذا اطلع عليه ، فنهانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك ، وأراد من المسلم أن يكون صادقًا في تعامله ، صادقًا في تجارته ، حتى يكون مؤمنًا حقًا ، فإن الإيمان ليس مجرد أداء للفرائض لكنه مع أداء للفرائض لا بد من صدق في المعاملات ، الدين المعاملة ، فالمؤمن الحقيقي صاحب الإيمان الصادق لا تراه غاشًا ولا مخادعًا ، ولا خائنًا ولا كذابًا ، لا يحدثك فيكذبك ، ولا تأتمنه فيخونك ، ولا تثق به فيغشك ، بل هو مترفع عن كل هذه الدنايا . ولهذا نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن أنواع من البيوع كان أهل الجاهلية يتبايعون بها .

9 – وكانوا في جاهليتهم ربما قالوا مجرد ما يلمس الإنسان السلعة فهي له بكذا ، فجاء النهي عن ذلك ، كما في الحديث : (نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الملامسة والمنابذة) فليس مجرد اللمس أو النبذ إليه قد يستحق البيع بل لا بد من اطلاع المشتري على عين ما اشترى ، أهو حقيقة أم لا ، حتى تكون المكاسب طيبة ، وتكون القلوب مطمئنة ، وتنقطع أسباب القطيعة والعداوة والبغضاء بين الناس .

10 – وكانوا في جاهليتهم يبيعون الثمار قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها ، فكان ذلك يؤدي إلى النزاع والخلاف ، فنهى – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع ونهى المشتري ، وقال : (أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه).

11 – ونهى – صلى الله عليه وسلم – عن بيع أنواع مما يجري فيه الربا ، فقال – صلى الله عليه وسلم – : (الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء ) .

12 – ونهى – صلى الله عليه وسلم – عن بيع النجش فقال : لا تناجشوا قال العلماء : النجش الذي نهى عنه النبي – صلى الله عليه وسلم – هو أن يزيد الإنسان في سلعة تباع لا يريد شراءها ، ولكن يزيد إما لينفع البائع أو يضر المشتري ، فنهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك وقال : (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) وقال : (إذا استنصحك أخوك فانصح له ) فلا يجوز أن ترفع ثمن سلعة أنت لا تريد شراءها ، أو ترفعها لأجل أن يربح البائع ويضر المشتري ، أو كونك شريكًا من طريق خفي ، تُظْهِرُ أنك أحد من يسومها بينما أنت تريد أن تغرر بذلك الذي يشتري ، كل هذا مما حرمه الشرع علينا .

13 – وحرم علينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يبيع بعضنا على بيع بعض ، أو أن يشتري أحدنا على شراء الآخر ، فقال – صلى الله عليه وسلم – : (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) فإذا رأيت أخاك قد سام سلعة وتوجه الآخر إليك فإياك أن ترفع السلعة لتبيع على بيعه ، وإياك أن تضع من الثمن لتفسد عليه ، دع أخاك وشأنه ولا تبع على بيعه ، دعه إذا باع أن يربح ما يسر الله له ، أما إن تتدخل في بيعه فتقول للمشتري : أنا أبيعك بأقل من هذا ، فهذا لا يجوز ، أو تقول للبائع : أنا أشتري منك بأكثر من ذلك ، فلا يجوز إلا إذا تنازل أخوك عن ذلك البيع .

14 – ونهانا رسول الله عن الغش فيما بيننا وأمرنا أن تكون بيوعنا كلها واضحة جلية لا غدر ولا خيانة فيها ، فقال – صلى الله عليه وسلم – : (من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا) فالغاش ليس من المسلمين لأنه يهدد اقتصادهم ، كما أن القاتل حامل السلاح يهدد أمنهم ، فكل منهم يخدع المسلمين ممن يغش في البيوعات والذي يخدع الناس ، والذي يضع الشعارات غير الشعار الحقيقي ، والذي يزيّف ، والذي يؤخر السلعة التي لها زمن ينتهي إليه ثم يخرجها والحال أنها ضارة وأن زمن البقاء قد مضى ، كل أولئك يعتبرون غاشين لإخوانهم المسلمين ، خادعين لهم ، ماكرين بهم ، ومكاسبهم مكاسب خبيثة .

المسلم في معاملاته يتقي الله فلا يعين على معصية ولا يعين على ظلم ولا يعين على عدوان ، يتحرى المكاسب الطيبة وإن قلّت ، ويترفع عن الدنايا والخبائث وإن كثرت ، خوف الله يسيطر عليه ، يقينه بلقاء الله يحول بينه وبين الحرام ، كم ترى من عباد الله من إن نظرت إلى مظهره أعجبك ، وإن سمعت كلامه أعجبك ، وإن رأيت أعماله التطوعية أعجبتك ، ولكن في معاملات الدنيا ومصالحها يذهب هذا التقوى كأنه ما كان شيء ، فلا صدق ولا أمانة ولا وفاء ولا وضوح ، ولكن غش وخداع ، كم من الناس سولت لهم أنفسُهم فاستحلوا الحرام بتأويلات باطلة ، يعهد إليه شراء أمور العامة فلا يوقّع عقد الشراء إلا أن يكون له نصيب من الثمن ، بل قد يزيد الثمن زيادة باهظة لأجل مصلحته التي يأخذها ، وكم يراد أن يُستأجر منه فلا يوافق هذا المستأجر إلا أن يُعطَى ثمنًا باهظًا ، وكم من حيل وخداع وتأويلات إبليسية يتمسك بها هؤلاء فيذهب دينهم والعياذ بالله ، يتساهلون بالحرام والمكاسب الحرام ، وما يعلمون أنها سبب لقسوة القلب ، وإضعاف لجانب التقوى .

والتقي حقّا من اتقى الله في سره وعلانيته ، من اتقى الله في صلاته وبيعه ، من اتقى الله في زكاته وتعامله ، من اتقى الله في صومه وبيعه وشرائه ، من كان خوف الله مسيطرًا عليه في كل أحواله ، يهمه المال الطيب النافع ، أما الأموال المحرمة فمهما تنوعت مكاسبها فإن موقفه منها موقف الحذر الخائف من الله .

لا يشارك مع أقوام يرى منهم تساهلاً في الربا والحرام ، وتهاونًا في الأمور ، يبتعد عنهم مهما كان الحال ، يربأ بدينه من أن يخدعه المغرورون ويغرر به الجاهلون ، ويزين له أهل الباطل ، والله يقول : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) وفي الحديث : (ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام ) فالمسلم الذي يعلم أنه ملاق ربه وأن الله سائله عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه يقف متأملاً يقدم رجلاً ويؤخر أخرى ، وينظر في عواقب الأمور ومآلاتها ، ولا تهمه الدنيا المنكرة الزائلة ، بل مراقبته لربه فوق هذا كله .

كم من متساهل بالمرافق العامة ومتهاون بها ومدع ملكها وهي ليست ملكًا له ، ومسطر عليها صكوكًا وهي ليست له ، وكم وكم … إن المسلم حيال كل الأمور يجب أن يعلم أن الله سائله عن كل درهم دخل عليه ، هل هذا من حلال أم من حرام ، وليتق العبد ربه وليحاسب نفسه قبل الحساب يوم قدومه على الله وليحذر من مصاحبة أقوام لا يبالون بالمكاسب ، حلال هي أم حرام ، يسخرون لِمَ قال لهم : هذا حرام ، يسخرون لِمَ يقول لهم : هذا لا يجوز ، يستهزئون لمن يقول لهم : اتقوا المكاسب الخبيثة ، يقولون : أنت في غفلة ، وأنت في انعزال ، وأنت لا تعرف الحياة ، وأنت لا تعرف الأحوال ، أما يعلم هؤلاء أن الله جل وعلا مطلع على سرائرنا ، وعالم بأحوالنا ، (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) .

نسأل الله تعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه ، وبطاعته عن معصيته ، وبفضله عمن سواه ، ونسأله تعالى أن يجعل فيما أباح لنا غنى عما حرم علينا ، وأن يطهر مكاسبنا من الخبائث ، ومن الربا والحرام ، وأن يجعلها طيبة تعيننا على طاعته ، ونتقرب بها إليه ، إنه على كل شيء قدير .

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=12664&PageNo= 1&BookID=2

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.